تمّ إعلام الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بتاريخ 24 أكتوبر 2025 بصدور إذن يقضي بتعليق نشاطها لمّدة ثلاثين يوما، استنادا إلى ما ورد في الفصول: 3 و44 و45 و46 و48 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
ونظرا لهذا القرار،اضطرت الجمعية إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان طوال مدّة التعليق، على أن تُوجّه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفّل بهن، مثلما يقتضيه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد النساء.
وفي الأثناء، ستطعن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في هذا القرار بكل الوسائل القانونية المتاحة، باعتباره مخالفا للقانون، وتؤكد احترامها التام والمستمر لأحكام المرسوم عدد 88 في جميع جوانبه.